المحقق الحلي
17
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر ثم طلق صحّ ولو اتفق في الحيض ، وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا ، وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا ، ومن فقهائنا من قدّر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر عملا برواية يعضدها الغالب في الحيض ، ومنهم من قدّرها بثلاثة أشهر عملا برواية جميل
--> - الآية التالية للبسملة ، والمراد أن يطلقوهن في طهر لم يجامعوهن فيه وهو الطلاق للعدّة . ( 1 ) القرب هنا كناية عن الجماع . ( 2 ) هو الشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 517 فقد قال : « ومتى كانت طاهرا طهرا قد قربها فيه بجماع فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك أي وقت شاء » . ( 3 ) هي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : « الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا » ( الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق ب 26 ح 3 و 5 ) . ( 4 ) هو ابن الجنيد رحمه اللّه كما في التنقيح الرائع 3 / 297 .